كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٦٥
ثم ظاهرهما الإعادة وإن فعلتا بعد الفجر الأول، وهو خلاف ما في الكتاب والشرائع (1) وظاهر المبسوط (2) وجمل العلم والعمل (3) والإصباح (4) والمراسم أنهما قبل الفجر الأول لا تجزيان (5)، للأمر بفعلهما بعد الفجر فيما تقدم، وهو يكفي لتخصص أخبار فعلهما قبل الفجر بما بعد الفجر الأول، وكذا أخبار حشوهما في صلاة الليل.
(وتقضى فوائت الفرائض في كل وقت) من غير كراهية إجماعا (ما لم يتضيق) وقت (الحاضرة) فلا يجوز اتفاقا. وعن النبي صلى الله عليه وآله: من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها ما لم يتضيق وقت حاضرة (6). وفي صحيحة (7) زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض، ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذا أحق بوقتها فليصلها، فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى (8).
وحرمها أصحاب الرأي عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها (9).
(و) تقضى (النوافل) في كل وقت من غير كراهية، للأصل والأخبار (10)، وسيأتي الخلاف فيه (ما لم تدخل الفريضة (11)) وقت فريضة

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٣.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٧٦.
(٣) لم نعثر عليه في الجمل، ونقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١٢٦ س ٨.
(٤) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٠.
(٥) المراسم: ص ٦٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٥٩ نحوه ب ٦ من أبواب قضاء الصلاة ح ١.
(٧) في ع (صحيح).
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٨ ب ٦٢ من أبواب المواقيت ح ١.
(٩) المحلى: ج ٣ ص ٨.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٤ ب 39 من أبواب المواقيت.
(11) زيادة في النسخة المطبوعة من القواعد.
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417