كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٧٢
للمشهور، وخبر ابن فرقد، وخبر ابن مسكان عن الحلبي قال: سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا، ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس، فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت أحدهما فليصل الظهر ثم يصل العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته، فيكون قد فاتتاه جميعا، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها، ثم ليصلي الأولى بعد ذلك على أثرها (1).
ويؤيده نحو أول أدلة اختصاص الأول بالظهر، وقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر، إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس (2).
ويحتمل امتداد وقت مجموعهما باعتبار العصر.
(ويختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلاث، ثم تشترك مع العشاء) كما في جمل العلم والعمل (3) والعقود (4) والكافي (5) والغنية (6) والوسيلة (7) والمهذب (8) والسرائر (9) والجامع (10) والإشارة (11) وكتب المحقق (12) لمثل ما عرفت. ولقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن فرقد: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب، وبقي

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩٤ ب ٤ من أبواب المواقيت ح ١٨.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩٢ ب ٤ من أبواب المواقيت ح ٥.
(٣) لم نعثر عليه في جمل العلم والعمل، ونقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٤٠.
(٤) الجمل والعقود: ص ٥٩.
(٥) الكافي في الفقه: ص ١٣٧.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٨.
(٧) الوسيلة: ص ٨٣.
(٨) المهذب: ج ١ ص ٦٩.
(٩) السرائر: ج ١ ص ١٩٥.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ٦٠.
(١١) إشارة السبق: ص ٨٤.
(١٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٠، والمختصر النافع: ص ٢١، والمعتبر: ج ٢ ص ٤٠.
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417