كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣١٢
وفيه زيادة: نفي البأس إذا كانت فوق رأسك.
وفي المبسوط: لا يصلى وفي قبلته أو يمينه أو شماله صور وتماثيل، إلا أن يغطيها، فإن كانت تحت رجله فلا بأس (1). ونحوه البيان (2) والإصباح (3).
ويدفعه الأصل والخبران [الصحيحان عن ابن مسلم] (4) وخبر ليث المرادي أنه سأل الصادق عليه السلام عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو عن شمال، فقال: لا بأس به ما لم يكن تجاه القبلة (5).
وكأنهم استندوا إلى الأخبار العامة مع قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد ابن مسلم: لا بأس بأن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك (6). ومرسل ابن أبي عمير المتقدم فإنه نهى عنها حيث تقع عليها العين.
وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج في الدراهم ذوات التماثيل، فإن صلى وهي معه فليكن من خلفه (7). وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة المروي في الخصال في تلك الدراهم ويجعلها في ظهره (8) غاية الأمر أن يكون استقبالها أشد.
(أو) بين يديه (مصحف أو باب مفتوحان) يعطي الباب كلام الحلبي (9) حيث كره التوجه إلى الطريق.

(١) المبسوط: ج ١ ص ٨٦.
(٢) البيان: ص ٦٥.
(٣) إصباح الشيعة: ج ٤ ص ٦١٤.
(٤) ما بين المعقوفين ليس في ب و ط.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٣، ب ٣٢ من أبواب مكان المصلي، ح ٨.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٢، ب ٣٢ من أبواب مكان المصلي، ح ٧.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١٧، ب ٤٥ من أبواب لباس المصلي، ح ٣.
(٨) الخصال: ص ٦٢٧ - ٦٢٨ حديث ا لأربعمائة.
(٩) لم نعثر عليه. ونقله عنه المحقق في المعتبر: ج ٢ ص ١١٦.
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417