كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣١١
واقتصر ابن زهرة على الكراهة على البسط المصورة (1). والمصنف في التلخيص (2) والمختلف (3) عليها وفي البيت المصور. والصدوق في الهداية على البيت ذي التماثيل (4). وهما يعمان ما إذا كانت الصورة خلفه أو تحت رجليه (5).
ويؤيده عموم كثير من الأخبار، كخبر سعد بن إسماعيل، عن أبيه أنه سأل الرضا عليه السلام عن المصلى والبساط يكون عليه التماثيل، أيقوم عليه فيصلي أم لا؟
فقال: إني لأكره (6).
وخبر البرقي في المحاسن مسندا عن يحيى الكندي، عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن جبرئيل عليه السلام قال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا جنب ولا تمثال يوطأ (7).
كما يؤيد ما في المقنع من عموم الكراهة في بيت فيه تمثال خبر علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام يكون على بابه ستر فيه تماثيل أيصلى في ذلك البيت؟ قال:
لا. وسألته عن البيوت يكون فيها التماثيل أيصلى فيها؟ قال: لا (8).
لكن المخصص كثير، كصحيح ابن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عن التماثيل في البيت، فقال: لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك، وخلفك أو تحت رجليك، وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا (9)، ونحوه صحيحه (10) أيضا عن أبي جعفر عليه السلام

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٣٤.
(٢) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٥٩.
(٣) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٠٣.
(٤) الهداية: ص ٣٣.
(٥) في ع و ب: رجله.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٢، ب ٣٢ من أبواب مكان المصلي، ح ٣.
(٧) المحاسن: ج ٢ ص ٦١٥ ح ٤١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٤، ب ٣٢ من أبواب مكان المصلي، ح ١٤.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٢، ب ٣٢ من أبواب مكان المصلي، ح ٤.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦١، ب 32 من أبواب مكان المصلي، ح 1.
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417