كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣١٠
بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام، والكراهة هي المشهورة، وأخبار النهي كثيرة (1).
وفي الخلاف (2) وظاهر المنتهى (3) الاجماع، وسمعت كلام الحلبي، ويؤيده ظواهر الأخبار، وإنما يعارضها المرفوع المتقدم، ويؤيد الفساد توجه النهي فيها إلى الصلاة.
نعم، روى البرقي في المحاسن، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن بيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبههما يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه؟ فقال: لا حتى يقطع رأسه منه ويفسد، وإن كان قد صلى فليست عليه إعادة (4).
فيمكن أن يكون علته (5) الجهل أو النسيان عذرا، وسمعت التوقيع الفارق بين أولاد عبدة الأوثان وغيرهم.
وأما سلار فهو وإن قال ما سمعته لكنه صرح بعيده بالكراهية (6). وإنما خص الحكم بالمجسمة، للأصل واحتمال اختصاص الأخبار بها، لأنها المشابهة للأصنام، واحتمال الاشتقاق من المثول، وورود المرفوع المتقدم بلفظ الصور.
ولذا قال الصدوق في المقنع ما سمعته، وصحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها؟ فقال: لا يصل فيها وفيها شئ يستقبلك، إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها، وإلا فلا تصل فيها (7).
فإن القطع يعطي التجسيم ظاهرا، ولا ينفيه أخبار النهي عنها في البسط والوسائد (8)، فإنها أيضا مجسمة إذا نسجت فيها.

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦١ و ٤٦٤، ب ٣٢ و ٣٣ من أبواب مكان المصلي.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ٥٠٦ المسألة ٢٤٩.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤٩ س ٦.
(٤) المحاسن: ج ٢ ص ٦٢٠ ح ٦٠.
(٥) ليس في ع.
(٦) المراسم: ص ٦٦.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٢، ب ٣٢ من أبواب مكان المصلي، ح ٥.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦١، ب 32 من أبواب مكان المصلي.
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417