كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣١٧
وأسند البرقي في المحاسن عن الحسين بن علي عليهما السلام، عن جده صلى الله عليه وآله: من أدمن إلى المسجد أصاب الخصال الثمانية: آية محكمة، أو فريضة مستعملة، أو سنة قائمة، أو علم مستطرف، أو أخ مستفاد، أو كلمة تدل على هدى، أو ترده عن ردى وترك الذنب خشية أو حياء (1). ولما عطف فيه ترك الذنب بالواو كان الظاهر خروجه عن الثمانية والباقي سبعة، فيوجه بأحد الأخيرين.
(ويستحب الاسراج فيها ليلا) ليدل من يمر بها عليها، ويكون عونا لمن بها، لما ورد عنه صلى الله عليه وآله: من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج (2).
(وتعاهد النعل) عند الدخول للنص (3) والاعتبار (وتقديم اليمنى) عنده للخبر والشرافة (4).
(و) يستحب (قول) حين الدخول (بسم الله وبالله) لقول أبي جعفر عليه السلام في مرسل العلاء بن الفضيل: وسم حين تدخله (5). ومضمر سماعة: إذا دخلت المسجد فقل: بسم الله (6). ثم قول: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) وقول: (اللهم صل على محمد وآل محمد) للأخبار بالصلاة عليهم عنده (7) وفي مضمر سماعة: السلام على رسول الله صلى الله وملائكته على محمد، وآل محمد والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته (8).

(١) المحاسن: ج ١ ص ٤٨ ح ٦٦.
(٢) المحاسن: ج ١ ص ٥٧ ح ٨٨.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٠٤، ب ٢٤ من أبواب أحكام المساجد، ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥١٧، ب ٤٠ من أبواب أحكام المساجد، ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥١٦، ب ٣٩ من أبواب أحكام المساجد، ح ٢.
(٦) المصدر السابق ح ٤.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥١٥، ب ٣٩، من أبواب أحكام المساجد.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥١٦ ب 39 من أبواب أحكام المساجد، ح 4.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417