كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٠
الفريضة فيها تعدل حجة والنافلة عمرة (1).
نعم، في وصية أبي ذر: يا أبا ذر أيما رجل تطوع في يوم باثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة كان له حقا واجبا بيت في الجنة، يا أبا ذر صلاة في مسجدي هذا تعدل مائة ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره، وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيت حيث لا يراه إلا الله عز وجل يطلب بها وجه الله تعالى (2).
وفي السرائر: صلاة نافلة الليل خاصة في البيت أفضل منها في المسجد (3).
وفي فضل صلاة الجمعة من الكافي: يستحب لكل مسلم تقديم دخول المسجد لصلاة النوافل بعد الغسل، وتغيير الثياب ومس النساء والطيب وقص الشارب والأظافير، فإن اختل شرط من شروط الجمعة المذكورة سقط فرضها، وكان حضور مسجد الجامع لصلاة النوافل، وفرضي الظهر والعصر مندوبا إليه (4)، انتهى.
(و) في خبر السكوني عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام إن (الصلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة، وفي المسجد الأعظم) أي في البلد الذي يكثر اختلاف عامة أهل البلدان (5) إليه تعدل (مائة، وفي مسجد القبيلة) الذي لا يأتيه غالبا إلا طائفة من الناس، كمساجد القرى والبدو عند قبيلة قبيلة، والتي في بعض أطراف البلد بحيث لا يأتيها غالبا إلا من قرب منها تعدل (خمسا وعشرين، وفي مسجد السوق) الذي لا يأتيه غالبا إلا أهل ذلك السوق تعدل (اثنتي عشرة، وفي البيت صلاة واحدة (6).

(١) المصدر السابق ح ٤.
(٢) أمالي الشيخ الطوسي: ج ٢ ص ١٤١.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٢٨٠.
(٤) الكافي في الفقه: ص ١٥٢.
(٥) في ع (أهله) بدل (أهل البلدان).
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٥١، ب 64 من أبواب أحكام المساجد، ح 2.
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417