كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٤
إدريس (1) إلى الشذوذ.
وقال المصنف لا مشاحة في ذلك، لأن هذا وقت صالح للتنفل، فجاز ايقاعهما قبل الوتيرة وبعدها.
قلت: وفيما عندنا من نسخ المصباح: إنه يستحب بعد العشاء الآخرة صلاة ركعتين يقرأ في الأولى (الحمد) و (آية الكرسي) و (الجحد)، وفي الثانية (الحمد) وثلاث عشرة مرة (التوحيد)، فإذا فرغ رفع يديه ودعا بدعاء ذكره. وصلاة أربع ركعات أخر: يقرأ بعد الحمد في الأولى (الجحد) وفي الثانية (التوحيد)، وفي الثالثة (ألم تنزيل)، وفي الرابعة (الملك) وليس فيها فعل شئ من ذلك بعد الوتيرة (2).
وعموم لفظ الكتاب يشمل نافلة شهر رمضان، فيستحب للمتنفل فيه أن يؤخر الوتيرة عما يفعله منها بعد العشاء، كما هو المشهور. وفي النفلية تقديمها (3) لقول الرضا عليه السلام لمحمد بن سليمان في صفة تنفل رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر رمضان: فلما صلى العشاء الآخرة، وصلى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العشاء الآخرة وهو جالس في كل ليلة قام فصلى اثنتي عشرة ركعة (4).
وحكى في المختلف (5) والذكرى (6) والبيان (7) عن سلار، وما عندنا من نسخ المراسم. موافقة للمشهور (8).
(وثمان ركعات صلاة الليل) اتفاقا، وقد تطلق صلاة الليل على إحدى عشرة ركعة، هي هذه والثلاثة الآتية، وعلى ثلاث عشرة، هي تلك مع نافلة الفجر.

(١) السرائر: ج ١ ص ٣٠٦.
(٢) مصباح المتهجد: ص ١٠٥ - ١٠٦.
(٣) الألفية والنفلية: ص ١٠٦.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٨١ - ١٨٢ ب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان ح ٦.
(٥) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٤٦.
(6) ذكرى الشيعة: ص 254 س 11.
(7) البيان: ص 121 س 8.
(8) المراسم: ص 82.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417