كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٣
أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم (1). مع خبر سدير بن حكيم سأل أبا جعفر عليه السلام: أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ قال: ما أصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم، وبلغت هذا السن (2)، وهو خيرة الروضة البهية (3).
ومن أن الجلوس أصلها في الشرع، والقيام رخصة، والأخبار (4) الناطقة باستحباب النوم على وتر، وهو خيرة الروض (5).
وهما (تعدان بركعة واحدة (6)) كما نطقت به الأخبار (7) والأصحاب، إذا فعلتا من جلوس، وقيل: مطلقا، وهو بعيد.
ويفعلان (بعدها) اتفاقا (وبعد كل صلاة يريد فعلها) تلك الليلة عقيب فرض العشاء كما في المقنعة (8) والنهاية (9) والجامع (10) والإصباح (11) والسرائر (12)، ويحتمله المبسوط (13) للنصوص على استحباب البيتوتة بوتر (14).
ونسب في التحرير (15) إلى الشيخ، وفي السرائر (16) والمختلف (17) والذكرى عن مصباح الشيخ: استحباب ركعتين بعد الوتيرة (18)، ونسبه ابن

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٣ ب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ح ٩، وفيه: (النصري).
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٩٦ ب ٤ من أبواب القيام ح ١.
(٣) اللمعة الدمشقية: ج ١ ص ٤٧٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٦٩ ب ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ٦.
(٥) روض الجنان: ص ١٧٥.
(٦) زيادة في النسخة المطبوعة من القواعد.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١ ب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.
(٨) المقنعة: ص ٩١.
(٩) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٧٥.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ٥٨.
(١١) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٠٨.
(١٢) السرائر: ج ١ ص ١٩٣.
(١٣) المبسوط: ج ١ ص ١٣٣.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٦٩ ب ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.
() ١٥ تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٧ س ١٧.
(١٦) السرائر: ج ١ ص ٣٠٦.
(١٧) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٢٧.
(18) ذكرى الشيعة: ص 115 س 27.
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417