كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٠
الظهر وثمان بعدها، ولعله لذلك قيل: إن الست عشرة كلها للظهر، كما حكاه الراوندي (1)، وهو صريح الهداية (2)، وظاهر الجامع (3). وعن أبي علي: إن للعصر منها ركعتين والباقية للظهر (4).
ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد: صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، وست ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر (5).
وفي خبر عمار: لكل صلاة مكتوبة ركعتان نافلة إلا العصر، فإنه يقدم نافلتها وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر (6). وفي خبري زرارة (7) وأبي بصير (8) عنه عليه السلام: بعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان. وقال الرضا عليه السلام للبزنطي: أمسك، وعقد بيده، الزوال ثمانية، أربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر (9).
ثم أكثر الأخبار والعبارات تحتمل كون ما عدا صلاة الليل - أعني الإحدى عشرة ركعة - نوافل للأوقات وللصلوات.
والثاني: ظاهر الكتاب والتبصرة (10) والنافع (11) ونهاية الإحكام (12) والإشارة (13) والبيان (14) والكافي (15) وهو أظهر فيه. وكذا التذكرة (16) والمنتهى (17)

(١) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١١٢ س ٢٦.
(٢) الهداية: ص ٣٠.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٥٨.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٢٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٥ - ٣٦ ب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١٦.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٧ ب ٦١ من أبواب المواقيت ح ٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٣ ب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ٣.
(٨) المصدر السابق ح ٢.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٣ ب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ٧.
(١٠) ٣٠ تبصرة المتعلمين: ص ١٩.
(١١) المختصر النافع: ص ٢١.
(١٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٠٨.
(١٣) إشارة السبق (الجوامع الفقهية): ص ١٢١ س ١٤.
(١٤) البيان: ص ٤٨.
(١٥) الكافي في الفقه: ص ١٥٨.
(١٦) تذكرة الفقهاء: ص ٧٠ س ٤١.
(١٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٩٤ س 30.
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417