كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٦
وفي النهاية جواز فعلها (1) لقول الرضا عليه السلام في خبر الفضل بن شاذان: فإن قيل: فما بال العتمة مقصورة، وليس تترك ركعتاها؟ قيل: إن تينك الركعتين ليستا من الخمسين، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا، ليتم بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من النوافل (2). وفي خبر آخر: والنوافل في السفر أربع ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس، وثلاث عشرة ركعة صلاة الليل مع ركعتي الفجر (3).
قال الشهيد: هذا قوي، لأنه - أي خبر الفضل - خاص ومعلل، وما تقدم خال منهما إلا أن ينعقد (4) الاجماع على خلافه (5).
وقد يفهم التردد عن النافع (6) والجامع (7) والتحرير (8) والتذكرة (9).
واحتمل ابن إدريس إرادة الشيخ جواز أن يتنفل المسافر بعد العشاء بركعتين من جلوس لا على أنهما من النوافل المرتبة (10)، وهو بعيد عن عبارته.
(وكل النوافل) الراتبة وغيرها (ركعتان بتشهد وتسليم) لأنه المعروف من فعله صلى الله عليه وآله، ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي بصير المروي في كتاب حريز:
وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم (11)، وخبر علي بن جعفر المروي في قرب الإسناد للحميري سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي النافلة، أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال: لا، إلا أن يسلم بين كل ركعتين (12).

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٧٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٧٠ ب ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ٣.
(٣) فقه الرضا عليه السلام: ص ١٠٠.
(٤) في ب (يعتد).
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١١٣ السطر الأخير.
(٦) المختصر النافع: ص ٢١.
(٧) الجامع: ص ٥٩.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٦ س ٣٣.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧٢ س ١٠.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ١٩٤.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦ ب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 3 نقلا من كتاب حريز.
(12) قرب الإسناد: ص 90 س 9
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417