____________________
الشركة عيب، فكان عليه الضمان - إلى قوله وقال مالك: إن خلطها بمثلها أو أجود منها، لم يضمن، وإن خلطها بدونها ضمن الخ. (1) وكذا لو كان عنده كيسان وديعة - ولو كان من شخص واحد - فمزج أحدهما بالآخر، صار ضامنا، لأنه تصرف غير مشروع فيده يد خيانة فيضمن حينئذ.
وأيضا قد يتعلق الأغراض بالتفرد بعدم المزج، ولهذا جعل في الكيسين، قاله في التذكرة.
ثم قال: وكذا لو أودعه كيسا، وكان في يده له كيس آخر أمانة مجردة، فإن وقع عليه (إليه - خ) اتفاقا، فمزج أحدهما بالآخر، كان ضامنا أيضا، وكذا لو كان الكيس الآخر في يده على سبيل الغصب من مالك الوديعة، وبالجملة على أي وجه كان. (2) وفيه تأمل، إذ ليس المزج بغير الاختيار أيضا تصرفا غير مشروع، ولا تقصير في الحفظ، فالضمان حينئذ محل التأمل، وسيجئ في مسألة أنه إذا أتلف المستودع من المودوعة (3) جزء متصلا، أنه إن كان خطأ لم يضمن إلا المقطوع، فجعل الناسي والمخطئ (الخطأ - خ) معذورا، فتأمل.
قوله: أو حملها أثقل من المأذون الخ. يعني إذا أذن لشخص أن يحمل دابته شيئا معينا، فحملها أثقل من ذلك الشئ، بأن زاد على مقداره، أو حمله أشق، ولو كان بحسب الوزن واحدا مثل من (من - خ) حديد ومن (من - خ) قطن، فإن القطن أثقل وأشق لدخول الهواء، أو يكون شيئا يصير به الدابة مجروحة
وأيضا قد يتعلق الأغراض بالتفرد بعدم المزج، ولهذا جعل في الكيسين، قاله في التذكرة.
ثم قال: وكذا لو أودعه كيسا، وكان في يده له كيس آخر أمانة مجردة، فإن وقع عليه (إليه - خ) اتفاقا، فمزج أحدهما بالآخر، كان ضامنا أيضا، وكذا لو كان الكيس الآخر في يده على سبيل الغصب من مالك الوديعة، وبالجملة على أي وجه كان. (2) وفيه تأمل، إذ ليس المزج بغير الاختيار أيضا تصرفا غير مشروع، ولا تقصير في الحفظ، فالضمان حينئذ محل التأمل، وسيجئ في مسألة أنه إذا أتلف المستودع من المودوعة (3) جزء متصلا، أنه إن كان خطأ لم يضمن إلا المقطوع، فجعل الناسي والمخطئ (الخطأ - خ) معذورا، فتأمل.
قوله: أو حملها أثقل من المأذون الخ. يعني إذا أذن لشخص أن يحمل دابته شيئا معينا، فحملها أثقل من ذلك الشئ، بأن زاد على مقداره، أو حمله أشق، ولو كان بحسب الوزن واحدا مثل من (من - خ) حديد ومن (من - خ) قطن، فإن القطن أثقل وأشق لدخول الهواء، أو يكون شيئا يصير به الدابة مجروحة