وشرط الثالث المالية، وانتفاء اليد (عنه - خ).
وأهلية اكتساب الآخذ.
ويتولى الولي التعريف عن الطفل والمجنون، ولو التقط العبد جاز، ويكفي تعريفه في تملك مولاه.
____________________
قوله: ولا شرط للآخذ الخ. إشارة إلى الركن الثالث وهو الملتقط، ولا شرط سوى الأخذ فقط، يعني يكفي لحكم الالتقاط الأخذ.
والظاهر أنه يشترط فيه أهلية الاكتساب والتملك، كما صرح به في شرح الثالث في قوله (1): (وشرط الثالث) الخ هو المال.
وشرط ركنية الأول أن يكون مملوكا ومالا، وإليه أشار بقوله المالية:
وشرط ركنية الثاني يعني الملتقط، هو أهلية الاكتساب فقط، وركنية الثالث هو الالتقاط، لا شرط له سوى الأخذ والقبض عرفا.
قوله: ويتولى الولي الخ. معلوم أن تعريف ملقوط المجنون والطفل إلى وليهما كسائر أمورهما.
وأن تعريف العبد كاف لتملك مولاه فإنه أهل للتعريف، إذ الغرض، الاعلام، وقد حصل، فيجزي.
والظاهر أن الالتقاط كان بإذن المولى والتعريف أيضا.
ويحتمل في الأخير أنه كاف عدم الإذن أيضا لحصول الغرض.
والظاهر أنه يشترط فيه أهلية الاكتساب والتملك، كما صرح به في شرح الثالث في قوله (1): (وشرط الثالث) الخ هو المال.
وشرط ركنية الأول أن يكون مملوكا ومالا، وإليه أشار بقوله المالية:
وشرط ركنية الثاني يعني الملتقط، هو أهلية الاكتساب فقط، وركنية الثالث هو الالتقاط، لا شرط له سوى الأخذ والقبض عرفا.
قوله: ويتولى الولي الخ. معلوم أن تعريف ملقوط المجنون والطفل إلى وليهما كسائر أمورهما.
وأن تعريف العبد كاف لتملك مولاه فإنه أهل للتعريف، إذ الغرض، الاعلام، وقد حصل، فيجزي.
والظاهر أن الالتقاط كان بإذن المولى والتعريف أيضا.
ويحتمل في الأخير أنه كاف عدم الإذن أيضا لحصول الغرض.