وشرط الأول، الصغر، فلا يصح التقاط البالغ العاقل،
____________________
(المقصد التاسع في اللقطة) قوله: الأول المحل الملقوط الخ. قال في التذكرة: اللقطة بفتح القاف، المال الضائع، والمال الملقوط، نقله عن الخليل بن أحمد والفراء وابن الأعرابي والأصمعي، ثم قسمها إلى أقسام ثلاثة، قال: لقطة الحيوان ولقطة الانسان ولقطة سائر الأموال، كما هنا، إلا أنه قدم الحيوان على الانسان عكس المتن.
قوله: وشرط الأول الصغر الخ. أي المحل الأول للقطة، وهو الذي يتعلق به الالتقاط والأخذ - هو الانسان، وشرط أخذه - ليصير لقيطا شرعيا - هو الصغر.
لا يخفى أن للقيط أركانا ثلاثة، الالتقاط، واللقيط، والملتقط، أما الأول أي الالتقاط فهو الأخذ والتصرف في اللقيط والحفظ.
قال في التذكرة: وهو واجب على الكفاية لاشتماله على صيانة النفس عن الهلاك، وفي تركه اتلاف النفس المحترمة - إلى قوله -: وليس أخذ اللقيط واجبا على الأعيان بالاجماع - إلى قوله -: بل هو من فروض الكفايات.
قوله: وشرط الأول الصغر الخ. أي المحل الأول للقطة، وهو الذي يتعلق به الالتقاط والأخذ - هو الانسان، وشرط أخذه - ليصير لقيطا شرعيا - هو الصغر.
لا يخفى أن للقيط أركانا ثلاثة، الالتقاط، واللقيط، والملتقط، أما الأول أي الالتقاط فهو الأخذ والتصرف في اللقيط والحفظ.
قال في التذكرة: وهو واجب على الكفاية لاشتماله على صيانة النفس عن الهلاك، وفي تركه اتلاف النفس المحترمة - إلى قوله -: وليس أخذ اللقيط واجبا على الأعيان بالاجماع - إلى قوله -: بل هو من فروض الكفايات.