وضمان ما يفسده المملوك على مولاه المؤجر.
____________________
قوله: ولا يضمن الملاح والمكاري إلا بالتفريط. يعني إذا تلف شئ في يد الملاح وسفينته أو المكاري - لا بسبب منهما، ولو بتقصير في أسبابهما، مثل قطع حبل حمل الجمال، وكون وعائه مخروقا عتيقا، وكذا مثل كسر خشب السفينة لكونه عتيقا أو مكسورا، وعدم معرفة صاحبها أو قلة عمالها عادة، بحيث يعجز عن علاجها، ونحو ذلك مما يسند إليهما عادة، فيكون ذلك داخلا في التفريط، فيضمنان - لم يضمنا إلا مع التفريط.
وقد مر ما يمكن استفادة دليله منه، فافهم.
قوله: وضمان ما يفسده الخ. أي يضمن المولى المؤجر عبده للطبابة والحجامة والختانة ونحوها، مما يتعلق برقبته، بمعنى أنه إن شاء فكه فداه بأقل من أرش جنايته وقيمته، وإن شاء سلمه إلى المجني عليه أو ورثته.
لعل وجهه واضح، حيث إنه فعل فعلا مضمونا بإذن مولاه، فيتعلق به الجناية، فإن أراد المولى دفعه لا يكلف بأكثر من ذلك، للأصل، وعدم ضمانه بنفسه، وإن دفع قيمته وإن كان أقل من أرش جنايته لا يكلف بأكثر من ذلك، إذ العبد لا يجني أكثر من قيمته، وهو مقرر عندهم.
وأما إذا كان قصارا، خرق الثوب ونحوه، مما لم يتعلق برقبته، فيمكن كونه مثل ما تقدم، لما تقدم.
ويحتمل كونه متعلقا بذمته يتبع به متى يعتق، فيؤخذ منه، كما اختاره في شرح القواعد.
والفرق غير واضح، على أنه يلزم الضرر على مالك الثوب، فإنه قد يتعمد العبد ذلك، وقد يفرط، فيسرق، فيفوت ماله، ولا ينعتق أو ينعتق بعد موته، أو ينعتق ويكون فقيرا والمولى قد دلس حيث أقام عبده بإذنه، يفعل أمثال هذه
وقد مر ما يمكن استفادة دليله منه، فافهم.
قوله: وضمان ما يفسده الخ. أي يضمن المولى المؤجر عبده للطبابة والحجامة والختانة ونحوها، مما يتعلق برقبته، بمعنى أنه إن شاء فكه فداه بأقل من أرش جنايته وقيمته، وإن شاء سلمه إلى المجني عليه أو ورثته.
لعل وجهه واضح، حيث إنه فعل فعلا مضمونا بإذن مولاه، فيتعلق به الجناية، فإن أراد المولى دفعه لا يكلف بأكثر من ذلك، للأصل، وعدم ضمانه بنفسه، وإن دفع قيمته وإن كان أقل من أرش جنايته لا يكلف بأكثر من ذلك، إذ العبد لا يجني أكثر من قيمته، وهو مقرر عندهم.
وأما إذا كان قصارا، خرق الثوب ونحوه، مما لم يتعلق برقبته، فيمكن كونه مثل ما تقدم، لما تقدم.
ويحتمل كونه متعلقا بذمته يتبع به متى يعتق، فيؤخذ منه، كما اختاره في شرح القواعد.
والفرق غير واضح، على أنه يلزم الضرر على مالك الثوب، فإنه قد يتعمد العبد ذلك، وقد يفرط، فيسرق، فيفوت ماله، ولا ينعتق أو ينعتق بعد موته، أو ينعتق ويكون فقيرا والمولى قد دلس حيث أقام عبده بإذنه، يفعل أمثال هذه