ويضمن بالقيمة، لو غصبها من كافر، مستتر (مستترا - خ) وكذا الخنزير.
ولو تعاقبت الأيدي الغاصبة تخير في التضمين.
____________________
بالإثم، وفي شرح الشرائع (القواعد. - خ) والتفويت (1) أيضا حيث جعل محرما، فلا مانع من الضمان حينئذ.
وكذا الكلام في الكافر المتظاهر، فإنه بمنزلة المسلم في عدم جواز تصرفه في الخمر على هذا الوجه، كذا قالوا.
وقد يفرق بالملكية وعدمها، وإن كان مما لا يجوز لهم اظهارها وشربها علانية، فتأمل، بخلاف المستتر، فإن غصبها منه يكون حراما وضامنا أيضا له بالقيمة عند المستحلين، وإن كان مثليا، فإن دفع الخمر للمسلم إليه لا يجوز، وأنه موجب لعدم استتراره الواجب على الكفار.
ودليل الضمان أنه ماله، وقد أقر على ذلك، وأخذ منه الجزية على ذلك الثار (2) فصار مثل سائر أمواله التي آخذها ضامن وغاصب (3) فتأمل وأما إذا أخذه الكافر، فيمكن جواز رد المثل خفية، لعدم المانع، ومن أن الحكم بذلك موجب لعلانية، وإن من قواعد الاسلام أنه لا يجب، بل لا يجوز دفع الخمر، فتأمل، فإن التقرير مع الجزية، كأنه مجوز لا مثال ذلك.
قوله: ولو تعاقبت الأيدي الخ. لعل الحكم بضمان جميع الأيدي المتعاقبة
وكذا الكلام في الكافر المتظاهر، فإنه بمنزلة المسلم في عدم جواز تصرفه في الخمر على هذا الوجه، كذا قالوا.
وقد يفرق بالملكية وعدمها، وإن كان مما لا يجوز لهم اظهارها وشربها علانية، فتأمل، بخلاف المستتر، فإن غصبها منه يكون حراما وضامنا أيضا له بالقيمة عند المستحلين، وإن كان مثليا، فإن دفع الخمر للمسلم إليه لا يجوز، وأنه موجب لعدم استتراره الواجب على الكفار.
ودليل الضمان أنه ماله، وقد أقر على ذلك، وأخذ منه الجزية على ذلك الثار (2) فصار مثل سائر أمواله التي آخذها ضامن وغاصب (3) فتأمل وأما إذا أخذه الكافر، فيمكن جواز رد المثل خفية، لعدم المانع، ومن أن الحكم بذلك موجب لعلانية، وإن من قواعد الاسلام أنه لا يجب، بل لا يجوز دفع الخمر، فتأمل، فإن التقرير مع الجزية، كأنه مجوز لا مثال ذلك.
قوله: ولو تعاقبت الأيدي الخ. لعل الحكم بضمان جميع الأيدي المتعاقبة