____________________
بالتنصيف - لعدم الامتياز والعلم محل التأمل.
وأما لو أعاد بدل المضمون، ولم يمازجه مزجا يسلبه الامتياز وإن كان لوجود علامة، أو سكة لم تكن في المودوعة (1) ولم يفعل ما يوجب الضمان، فلم يضمن إلا ذلك الدرهم فقط، وإن مزجه ذلك المزج، فيضمن الكل، لأنه مزج مال الوديعة بماله من غير إذنه، وقد مر أنه تصرف موجب للضمان.
ثم قال في التذكرة: إذا تلف بعض الوديعة، فإن كان ذلك البعض منفصلا عن الباقي كالثوبين إذا أتلف (تلف - خ) أحدهما، لم يضمن إلا المتلف، لأن العدوان إنما وقع فيه، فلا تعدى الضمان إلى غيره، وإن كان الايداع واحدا (أي دفعة واحدة) وإن كان متصلا كالثوب الواحد يخرقه (بخرقة - خ) أو يقطع (لقطع - خ) طرف العبد أو البهيمة، فإن كان عامدا في الاتلاف، فهو خائن (جان - خ) على الجميع، فيضمن الكل وإن كان مخطئا ضمن ما أتلفه خاصه، ولم يضمن الباقي، وهو أصح وجهي الشافعية، لأنه لم يتعد في الوديعة، ولا خان فيها، وإنما ضمن المتلف لفواته وصدور الهلاك منه فيه مخطئا.
وفي الثاني لهم أنه يضمنه أيضا، ويستوي العمد والخطأ في ضمان الكل. (2) وأنت تعلم أن الظاهر ما اختاره، وأنه لا خلاف ظاهرا عندنا، وهو مؤيد لما قلنا أنه لو سهى ونسي حفظ شئ مثل النشر والتعريض للريح، ولم يكن ضامنا، فإنه جعل النسيان هنا عذرا، فتأمل.
وأيضا قد تقدم أنه إذا خرق فوق الختم لم يضمن إلا نقصان ما خرق.
فهو ليس بجيد على اطلاقه بالنسبة إلى ما قال هنا من ضمان الكل
وأما لو أعاد بدل المضمون، ولم يمازجه مزجا يسلبه الامتياز وإن كان لوجود علامة، أو سكة لم تكن في المودوعة (1) ولم يفعل ما يوجب الضمان، فلم يضمن إلا ذلك الدرهم فقط، وإن مزجه ذلك المزج، فيضمن الكل، لأنه مزج مال الوديعة بماله من غير إذنه، وقد مر أنه تصرف موجب للضمان.
ثم قال في التذكرة: إذا تلف بعض الوديعة، فإن كان ذلك البعض منفصلا عن الباقي كالثوبين إذا أتلف (تلف - خ) أحدهما، لم يضمن إلا المتلف، لأن العدوان إنما وقع فيه، فلا تعدى الضمان إلى غيره، وإن كان الايداع واحدا (أي دفعة واحدة) وإن كان متصلا كالثوب الواحد يخرقه (بخرقة - خ) أو يقطع (لقطع - خ) طرف العبد أو البهيمة، فإن كان عامدا في الاتلاف، فهو خائن (جان - خ) على الجميع، فيضمن الكل وإن كان مخطئا ضمن ما أتلفه خاصه، ولم يضمن الباقي، وهو أصح وجهي الشافعية، لأنه لم يتعد في الوديعة، ولا خان فيها، وإنما ضمن المتلف لفواته وصدور الهلاك منه فيه مخطئا.
وفي الثاني لهم أنه يضمنه أيضا، ويستوي العمد والخطأ في ضمان الكل. (2) وأنت تعلم أن الظاهر ما اختاره، وأنه لا خلاف ظاهرا عندنا، وهو مؤيد لما قلنا أنه لو سهى ونسي حفظ شئ مثل النشر والتعريض للريح، ولم يكن ضامنا، فإنه جعل النسيان هنا عذرا، فتأمل.
وأيضا قد تقدم أنه إذا خرق فوق الختم لم يضمن إلا نقصان ما خرق.
فهو ليس بجيد على اطلاقه بالنسبة إلى ما قال هنا من ضمان الكل