____________________
وحسنة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال: (يرد اليمين على المدعي) (١). وهو عام.
ولأن الشيخ في الخلاف (٢) ادعى عليه الاجماع، والمنقول منه بخبر الواحد حجة ولأن المدعي مع رد اليمين عليه يجب عليه الحلف، فإن نكل بطل حقه.
وإذا جاز أن يبطل حقه على تقدير النكول وجب على الحاكم التماس اليمين منه، لئلا يثبت المسقط للحق.
ولقوله تعالى: ﴿ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم﴾ (3) فأثبت تعالى يمينا مردودة بعد يمين، أي: بعد وجوب يمين.
ولقوله صلى الله عليه وآله: (المطلوب أولى باليمين من الطالب) (4). ولفظ (أولى) أفعل التفضيل، وحقيقته الاشتراك في الحقيقة وتفضيل أحدهما على الآخر، فاشتركا في اليمين، لكن المطلوب أولى.
ولأن الأصل براءة الذمة، وعدم شغلها بالمال إلى أن يثبت المزيل عن حكم الأصل، ولم يثبت ذلك بالنكول.
وفي كل واحد من هذه الأدلة نظر:
أما الأول: فمع قطع النظر عن سنده من حيث إنه عامي لا يدل على
ولأن الشيخ في الخلاف (٢) ادعى عليه الاجماع، والمنقول منه بخبر الواحد حجة ولأن المدعي مع رد اليمين عليه يجب عليه الحلف، فإن نكل بطل حقه.
وإذا جاز أن يبطل حقه على تقدير النكول وجب على الحاكم التماس اليمين منه، لئلا يثبت المسقط للحق.
ولقوله تعالى: ﴿ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم﴾ (3) فأثبت تعالى يمينا مردودة بعد يمين، أي: بعد وجوب يمين.
ولقوله صلى الله عليه وآله: (المطلوب أولى باليمين من الطالب) (4). ولفظ (أولى) أفعل التفضيل، وحقيقته الاشتراك في الحقيقة وتفضيل أحدهما على الآخر، فاشتركا في اليمين، لكن المطلوب أولى.
ولأن الأصل براءة الذمة، وعدم شغلها بالمال إلى أن يثبت المزيل عن حكم الأصل، ولم يثبت ذلك بالنكول.
وفي كل واحد من هذه الأدلة نظر:
أما الأول: فمع قطع النظر عن سنده من حيث إنه عامي لا يدل على