____________________
وأن تكون الموارثة دائرة بينهما. فلو غرق أخوان ولكل منهما ولد، أو لأحدهما، فلا توارث بينهما.
وأن يشتبه الحال. فلو علم اقتران الموت فلا توارث. ولو ماتا حتف أنفهما، واشتبه تقدم أحدهما على الآخر وعدمه، فلا توارث بينهما إجماعا. وقد روى القداح عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: (ماتت أم كلثوم بنت علي عليه السلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيهما مات قبل، فلم يورث أحدهما من الآخر، وصلى عليهما جميعا) (1).
ولو ماتا بسبب آخر غير الهدم والغرق كالحرق والقتل، واشتبه الحال، ففي توارثهما كالغرق قولان:
أحدهما - وبه قال المعظم (2) -: العدم، لأن الإرث مشروط بحياة الوارث بعد موت المورث ليمكن الحكم له بالملك، فإذا جهل الشرط لم يمكن الحكم بالمشروط، خرج من ذلك الغرق والهدم بالنص (3) والاجماع، فيبقى الباقي على الأصل.
والثاني - وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية (4)، وابن الجنيد (5)، وأبي
وأن يشتبه الحال. فلو علم اقتران الموت فلا توارث. ولو ماتا حتف أنفهما، واشتبه تقدم أحدهما على الآخر وعدمه، فلا توارث بينهما إجماعا. وقد روى القداح عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: (ماتت أم كلثوم بنت علي عليه السلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيهما مات قبل، فلم يورث أحدهما من الآخر، وصلى عليهما جميعا) (1).
ولو ماتا بسبب آخر غير الهدم والغرق كالحرق والقتل، واشتبه الحال، ففي توارثهما كالغرق قولان:
أحدهما - وبه قال المعظم (2) -: العدم، لأن الإرث مشروط بحياة الوارث بعد موت المورث ليمكن الحكم له بالملك، فإذا جهل الشرط لم يمكن الحكم بالمشروط، خرج من ذلك الغرق والهدم بالنص (3) والاجماع، فيبقى الباقي على الأصل.
والثاني - وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية (4)، وابن الجنيد (5)، وأبي