____________________
الأخت للأب، كما مر (2) في الإخوة أنفسهم، والحكم في المسألتين واحد.
قوله: (ولو اجتمع معهم... الخ).
فلا يمنع الجد وإن قرب ولد الأخ وإن بعد، لأنه ليس من صنفه حتى يراعى فيه تقديم الأقرب فالأقرب. ولا يقدح كونه مساويا للأخ المتقدم في الإرث على ولد الأخ، لما ذكرناه، ولدلالة الأخبار الصحيحة عليه، كصحيحة محمد بن مسلم قال: (نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السلام، فقرأت فيها مكتوبا: ابن أخ وجد، المال بينهما سواء، فقلت لأبي جعفر عليه السلام: إن من عندنا لا يقضون بهذا القضاء، لا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا، فقال أبو جعفر عليه السلام: أما إنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام من فيه بيده) (3). وغيرها من الأخبار (4) الكثيرة.
وكما لا يمنع الجد الأدنى أولاد الإخوة، كذا لا يمنع الأخ الجد الأبعد، لدخوله في مسمى الجد المنصوص (5) بأنه يشارك الأخ وأولاده.
ولا فرق بين كون الأخ وولده موافقا للجد في انتسابه للأب أو الأم ومخالفا، فلو كان ابن أخ لأم مع جد لأب فلابن الأخ للأم السدس، وللجد الباقي. ولو انعكس فكان الجد للأم وابن الأخ للأب، فللجد الثلث، ولابن الأخ الباقي.
وهكذا.
قوله: (ولو اجتمع معهم... الخ).
فلا يمنع الجد وإن قرب ولد الأخ وإن بعد، لأنه ليس من صنفه حتى يراعى فيه تقديم الأقرب فالأقرب. ولا يقدح كونه مساويا للأخ المتقدم في الإرث على ولد الأخ، لما ذكرناه، ولدلالة الأخبار الصحيحة عليه، كصحيحة محمد بن مسلم قال: (نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السلام، فقرأت فيها مكتوبا: ابن أخ وجد، المال بينهما سواء، فقلت لأبي جعفر عليه السلام: إن من عندنا لا يقضون بهذا القضاء، لا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا، فقال أبو جعفر عليه السلام: أما إنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام من فيه بيده) (3). وغيرها من الأخبار (4) الكثيرة.
وكما لا يمنع الجد الأدنى أولاد الإخوة، كذا لا يمنع الأخ الجد الأبعد، لدخوله في مسمى الجد المنصوص (5) بأنه يشارك الأخ وأولاده.
ولا فرق بين كون الأخ وولده موافقا للجد في انتسابه للأب أو الأم ومخالفا، فلو كان ابن أخ لأم مع جد لأب فلابن الأخ للأم السدس، وللجد الباقي. ولو انعكس فكان الجد للأم وابن الأخ للأب، فللجد الثلث، ولابن الأخ الباقي.
وهكذا.