____________________
عنه خلافه، وابن عباس بالاتفاق، ومن التابعين (1) محمد بن الحنفية والباقر والصادق عليهما السلام، ومن الفقهاء (2) داود بن علي الأصفهاني. ولكل من الفريقين على مدعا. أدلة، نحن نذكر خلاصتها.
فأما القائلون ببطلانه فاستدلوا عليه بالمعقول (3) والمنقول. أما الأول فمن وجوه:
الأول: أنه يستحيل أن يجعل الله تعالى لمال نصفين وثلثا، أو ثلثين ونصفا، ونحو ذلك مما لا يفي به، وإلا لكان جاهلا أو عابثا تعالى الله عن ذلك، وقد تبين في علم الكلام ما يدل على استحالته.
الثاني: أن العول يؤدي إلى التناقض والاغراء بالقبيح، وهما باطلان.
أما الأول فلأنا إذا فرضنا الوارث أبوين وبنتين وزوجا، وجعلنا فريضتهم من اثني عشر، وأعلناها إلى خمسة عشر، فأعطينا الأبوين منها أربعة أسهم من خمسة عشر، فليست سدسين بل خمسا وثلث فمس، وكذا إذا دفعنا إلى الزوج ثلاثة، فليست ربعا بل خمسا، وكذلك الثمانية للبنتين ليست ثلثين بل ثلثا وخمسا، وذلك تناقض، إذ يصدق بالضرورة أن كل واحد من السهام المذكورة ليس هو المفروض له شرعا.
وأما الثاني فلأن الله تعالى قد سمى الخمس باسم الربع، والخمس والثلث باسم الثلثين، والخمس وثلثه باسم الثلث، ولا نعني بالاغراء إلا ذلك.
الثالث: أنه إن وجب كون الذكور أكثر سهاما من الإناث بطل العول،
فأما القائلون ببطلانه فاستدلوا عليه بالمعقول (3) والمنقول. أما الأول فمن وجوه:
الأول: أنه يستحيل أن يجعل الله تعالى لمال نصفين وثلثا، أو ثلثين ونصفا، ونحو ذلك مما لا يفي به، وإلا لكان جاهلا أو عابثا تعالى الله عن ذلك، وقد تبين في علم الكلام ما يدل على استحالته.
الثاني: أن العول يؤدي إلى التناقض والاغراء بالقبيح، وهما باطلان.
أما الأول فلأنا إذا فرضنا الوارث أبوين وبنتين وزوجا، وجعلنا فريضتهم من اثني عشر، وأعلناها إلى خمسة عشر، فأعطينا الأبوين منها أربعة أسهم من خمسة عشر، فليست سدسين بل خمسا وثلث فمس، وكذا إذا دفعنا إلى الزوج ثلاثة، فليست ربعا بل خمسا، وكذلك الثمانية للبنتين ليست ثلثين بل ثلثا وخمسا، وذلك تناقض، إذ يصدق بالضرورة أن كل واحد من السهام المذكورة ليس هو المفروض له شرعا.
وأما الثاني فلأن الله تعالى قد سمى الخمس باسم الربع، والخمس والثلث باسم الثلثين، والخمس وثلثه باسم الثلث، ولا نعني بالاغراء إلا ذلك.
الثالث: أنه إن وجب كون الذكور أكثر سهاما من الإناث بطل العول،