وكذا لو بلغ أحدها فرضي، ثم مات الآخر قبل البلوغ.
ولو مات الذي رضي عزل نصيب الآخر من تركة الميت، وتربص بالحي، فإن بلغ وأنكر فقد بطل العقد ولا ميراث. وإن أجاز صح، وأحلف أنه لم يدعه إلى الرضا الرغبة في الميراث.
____________________
أو هما معا فقد تقدم (1) أن له الخيار بعد البلوغ في العقد في الأول وفي المهر في الثاني.
وهل يكون هذا الخيار قادحا في الإرث لو مات قبله؟ وجهان، من صحة العقد في نفسه وإن كان متزلزلا، كالتزويج بذات العيب للكامل إذا مات قبل أن يفسخ، ومن كونه بمنزلة عقد الفضولي بالنسبة إليه وقد مات تبل الإجازة.
والمتجه الأول. والفرق قائم، فإن عقد الفضولي لا يمضي إلا مع الإجازة، وهذا لا ينفسخ إلا بالفسخ، فكان في نفسه واقعا، وتزلزله لا يمنع الإرث كما ذكرناه في ذات العيب، بل هو من جملة أفراد المسألة في نكاح الولي.
قوله: (ولو زوجهما غير الأب أو الجد... الخ).
إذا زوجهما غير الولي فهو (2) فضولي يتوقف صحته على إجازة الولي أو إجازتهما بعد الكمال. فإن أجاز الولي فذاك، وإلا تربص بهما إلى حين الكمال، فإن مات أحدهما قبل ذلك بطل أيضا، كما لو مات الكبير المعقود له فضولا قبل الإجازة.
وهل يكون هذا الخيار قادحا في الإرث لو مات قبله؟ وجهان، من صحة العقد في نفسه وإن كان متزلزلا، كالتزويج بذات العيب للكامل إذا مات قبل أن يفسخ، ومن كونه بمنزلة عقد الفضولي بالنسبة إليه وقد مات تبل الإجازة.
والمتجه الأول. والفرق قائم، فإن عقد الفضولي لا يمضي إلا مع الإجازة، وهذا لا ينفسخ إلا بالفسخ، فكان في نفسه واقعا، وتزلزله لا يمنع الإرث كما ذكرناه في ذات العيب، بل هو من جملة أفراد المسألة في نكاح الولي.
قوله: (ولو زوجهما غير الأب أو الجد... الخ).
إذا زوجهما غير الولي فهو (2) فضولي يتوقف صحته على إجازة الولي أو إجازتهما بعد الكمال. فإن أجاز الولي فذاك، وإلا تربص بهما إلى حين الكمال، فإن مات أحدهما قبل ذلك بطل أيضا، كما لو مات الكبير المعقود له فضولا قبل الإجازة.