____________________
وهذه الرواية لم يذكروها في الاستدلال، مع أنها واضحة الدلالة، وهي من الروايات المتلقاة بالقبول للأصحاب، لأنها مستند الحكم بثبوت اليمين على المدعي على الميت إذا كان له بينة. وسيأتي (1) الكلام في باقيها (2).
والثاني: أنه يرد اليمين على المدعي، ذهب إليه الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4)، والقاضي في المهذب (5)، وابن الجنيد (6)، وابن إدريس (7)، والعلامة (8) في أكثر كتبه، وسائر المتأخرين (9)، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه رد اليمين على طالب الحق (10).
ولرواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام: (في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي، قال: يستحلف، أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق له) (11).
والثاني: أنه يرد اليمين على المدعي، ذهب إليه الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4)، والقاضي في المهذب (5)، وابن الجنيد (6)، وابن إدريس (7)، والعلامة (8) في أكثر كتبه، وسائر المتأخرين (9)، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه رد اليمين على طالب الحق (10).
ولرواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام: (في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي، قال: يستحلف، أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق له) (11).