شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٦٢

____________________
قال الذهبي: " وكان يدلس. ولكن المعهود منه أنه لا يدلس إلا عن ثقة (1) ".
* * * وأما الرواية - في نهي النبي عن المتعة - عن (سلمة بن الأكوع)، فلا أصل لها وإنما هي فرية ألصقوها بصحابي كبير.
ولذلك لا تجد النهي برواية سلمة في البخاري بل العكس: إنه يروي عنه الرخصة والإباحة (2)، رغم عقدة الباب للتحريم!.
روى جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع " قالا: كنا في جيش، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا ".
وروي عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " أيما رجل امرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا ".
ثم قال سلمة: " فما أدري أشئ كان لنا خاصة، أم للناس عامة ".
وهنا يأتي البخاري ليجتهد في الموضوع فيقول: " قال أبو عبد الله: وقد بينه علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه منسوخ ".
ونقول: بل العكس هو الصحيح. إذ لا نص موثوقا به عن رسول الله بصدد التحريم أصلا. كما تبين لك من هذا البحث.
فالصحيح أنها كانت رخصة عامة من النبي لجميع الناس كما في جميع الأحكام الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سائر المواضيع الشرعية فلا

(١) ميزان الاعتدال ج ٢ ص ١٧٠ (2) البخاري ج 9 ص 16 طبعة مشكول.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست