شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٥٧

____________________
النكاح بتلك النساء حرام، وأن مطلق النكاح بما عداهن جائز.
ثم قال الفخر الرازي:
" قوله (ثانيا): الإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح - أي في نكاح دائم - لم يذكر عليه دليلا " يعني من أين أثبت أن الإحصان خاص بالنكاح الدائم. بل هو موجود في المنقطع أيضا من غير فرق. لأن المراد بالإحصان حفظ الفرج عن ارتكاب الحرام أي الزنا دون النكاح مطلقا.
قال: " وأما قوله (ثالثا): الزنا إنما سمي سفاحا لأنه لا يراد منه إلا سفح الماء وكذلك المتعة، فمردود، لأن المتعة ليست كذلك فإن المقصود منها سفح الماء بطريق مشروع مأذون فيه من قبل الله كالنكاح الدائم.
قال: " فإن قلتم: المتعة محرمة! فنقول: هذا أول البحث. وقال أخيرا:
" فظهر أن هذا الكلام رخو ". أي أن في كلام الجصاص رخاوة وضعفا بينا (1) ونحن نقول: إن ما أتى به الجصاص من الاستدلال أشبه بالمصادرات في اصطلاح المنطق القديم فإنه استدل بأمور كلها دعاوى فارغة بلا حاجة إلى كلفة الرد عليها. ولا سيما قوله: انتفاء أحكام النكاح: النسب والعدة والفراش فإن الذي يقول بصحة نكاح المتعة يقول بثبوت النسب ووجوب العدة والفراش أيضا. كما يأتي.
* * * ما قيل في نسخ الآية:
ثم قال الفخر الرازي: " والذي يجب أن يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول:
إنا لا ننكر أن المتعة كانت مباحة، إنما الذي نقوله: إنها صارت منسوخة ".

(1) التفسير الكبير ج 10 ص 53.
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 248 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست