شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٥٨

____________________
وقد ذكروا وجوها في نسخ الآية الكريمة:
الأول: إنها منسوخة بآية الطلاق والعدة: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن (1) " زعم القائل بذلك إن مفارقة الزوجة تتوقف على الطلاق وتستعقب العدة. وحيث لا طلاق ولا عدة في نكاح المتعة فهذه الآية تتنافى وآية المتعة.
لكن الزعم باطل، فإن المتعة أيضا لها عدة لكنها نصف عدة النكاح الدائم وأما الطلاق فليس السبب الوحيد للمفارقة. بل الفسخ - إذا وجدت أسبابه - أيضا سبب للفراق، كما أن انقضاء الأجل في النكاح المنقطع أيضا سبب للفراق.
فلم ينحصر السبب في الطلاق.
على أن الآية تقول: إذا طلقتم. أي إذا أردتم الطلاق، وذلك فيما يتوقف الفراق على الطلاق، كما في النكاح الدائم لا مطلقا.
(الثاني) إن ناسخها قوله تعالى: " ولكم نصف ما ترك أزواجكم (2) ".
وحيث لا توارث في المتعة فلا تكون المتمتع بها زوجة. فهذه الآية تتنافى وآية الاستمتاع.
ولكن هنا اشتباها بين النسخ والتخصيص. ومن المتفق عليه لدى الجميع أن تخصيص عموم الكتاب بالدليل جائز. وقد دلنا الدليل على نفي التوارث بين الزوجة المتمتع بها وزوجها تخصيصا لعموم آية توارث الزوجين، كما عن ابن عباس وغيره.
كما أن الزوجة القاتلة لزوجها لا ترثه تخصيصا أيضا وكذلك الكافر لا يرث المسلم تخصيصا في عموم آية المواريث، على أن علماء السنة يجوزون نكاح الكتابية

(٢٥٨)
مفاتيح البحث: سورة الطلاق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست