شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٤١
العدة تزويجها، كما لو نظر إليها في وقت تحريمه (1) ثم أراد نكاحها.
(الثامنة عشر: تحرم الخطبة بعد إجابة الغير) منها، أو من وكيلها أو وليها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه (2) " فإن النهي ظاهر في التحريم، ولما فيه من إيذاء المؤمن، وإثارة الشحناء المحرم فيحرم ما كان وسيلة إليه (3)، ولو رد لم تحرم (4) إجماعا. ولو انتفى الأمران (5) فظاهر الحديث (6) التحريم أيضا، لكن لم نقف على قائل به، (ولو خالف)، وخطب، (وعقد صح) وإن فعل محرما، إذ لا منافاة بين تحريم الخطبة، وصحة العقد.
(وقيل: تكره الخطبة) بعد إجابة الغير من غير تحريم، لأصالة الإباحة، وعدم صيرورتها بالإجابة زوجة، ولعدم ثبوت الحديث (7) كحديث (8)،
____________________
(1) مرجع الضمير (النظر): أي كما لو نظر الرجل إلى امرأة يحرم النظر إليها.
(2) مسلم ج 4 ص 138 طبعة مشكول.
(3) أي إلى إيذاء المؤمن، وإثارة الشحناء وهما محرمان.
(4) أي الخطبة الثانية الموجهة من الرجل الثاني لم تحرم لو ردت المرأة الإجابة الأولى.
(5) أي الإجابة والرد من المرأة.
(6) وهو المشار إليه في الهامش رقم 2.
(7) المشار إليه في الهامش رقم 2.
(8) أي الحديث المشار إليه في الهامش رقم 2.
مثل الحديث الوارد في النهي عن الدخول في معاملة الغير فكما أنه غير ثابت كذلك هذا فلا يصح التمسك به.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست