شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٣٠
(بعده) أي بعد الدخول (وقف) انفساخ النكاح (على انقضاء العدة) إن كان الارتداد من الزوجة مطلقا (1)، أو من الزوج عن غير فطرة فإن رجع المرتد (2) قبل انقضائها ثبت النكاح، وإلا (3) انفسخ.
(ولا يسقط شئ من المهر)، لاستقراره بالدخول، (ولو كان) ارتداده (عن فطرة بانت) الزوجة (في الحال (4)) إذ لا تقبل توبته بل يقتل وتخرج عنه أمواله بنفس الارتداد وتبين منه زوجته وتعتد عدة الوفاة.
(ولو أسلم زوج الكتابية) دونها (فالنكاح بحاله) قبل الدخول وبعده، دائما ومنقطعا، كتابيا كان الزوج أم وثنيا، جوزنا نكاحها للمسلم ابتداء أم لا، (ولو أسلمت دونه) بعد الدخول (وقف) الفسخ (على) انقضاء (العدة) وهي عدة الطلاق من حين إسلامها فإن انقضت ولم يسلم تبين أنها بانت من حين إسلامها، وإن أسلم قبل انقضائها تبين بقاء النكاح.
هذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه الفتوى.
وللشيخ رحمه الله قول بأن النكاح لا ينفسخ بانقضاء العدة إذا كان الزوج ذميا، لكن لا يمكن من الدخول عليها ليلا، ولا من الخلوة بها ولا من إخراجها إلى دار الحرب ما دام قائما بشرائط الذمة، استنادا
____________________
(1) سواء كان الارتداد فطريا أم مليا.
(2) أي المرتد الملي رجع قبل انقضاء العدة.
(3) أي لم يرجع المرتد الملي قبل انقضاء العدة.
(4) أي تنفصل عنه الزوجة حالا.
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست