شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٣٢
من حين الإسلام، وإن أسلم فيها (1) استمر النكاح، وعلى الزوج نفقة العدة مع الدخول إن كانت هي المسلمة، وكذا في السابق (2). ولو كان المسلم هو فلا نفقة لها عن زمن الكفر مطلقا (3)، لأن المانع منها (4) مع قدرتها على زواله.
(ولو أسلما معا فالنكاح بحالة)، لعدم المقتضي للفسخ. والمعتبر في ترتب الإسلام ومعيته بآخر كلمة الإسلام (5)، لا بأولها، ولو كانا صغيرين قد أنكحهما الولي فالمعتبر إسلام أحد الأبوين في إسلام ولده، ولا اعتبار بمجلس الإسلام (6) عندنا، (ولو أسلم الوثني) ومن في حكمه (7) (أو الكتابي على أكثر من أربع) نسوة بالعقد الدائم (فأسلمن، أو كن كتابيات) وإن لم يسلمن (تخير أربعا) منهن وفارق سائرهن إن كان حرا وهن حرائر، وإلا (8) اختار ما عين له سابقا من حرتين وأمتين،
____________________
(1) أي في العدة.
(2) وهو إسلام الكتابية.
(3) سواء أسلمت الزوجة في العدة أم لا.
(4) أي المانع من قبل الزوجة، وهي قادرة على زوال الكفر.
(5) أي المعتبر في تقدم إسلام أحدهما على الآخر، أو معيتهما في الإسلام هو آخر كلمة الإسلام وهي (لا إله إلا الله) فمن تقدم تلفظه بآخر هذه الجملة فإسلامه مقدم على من يتلفظ به بعد.
(6) أي اتحاد مجلس الإسلام: بأن يكونا في مجلس واحد، بل المناط في ترتب إسلام أحدهما على الآخر: أو معيتهما هو آخر كلمة الإسلام كما عرفت في الهامش رقم 5 ص 232.
(7) أي كل من كان مشركا.
(8) أي وإن لم تكن كلهن حرائر.
(٢٣٢)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست