شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٦٦
(الفصل الرابع - في الوصاية) بكسر الواو وفتحها وهي استنابة الموصي غيره بعد موته في التصرف فيما كان له التصرف فيه، من إخراج حق، أو استيفائه، أو ولاية على طفل، أو مجنون يملك الولاية عليه بالأصالة (1)، أو بالعرض (2) (وإنما تصح الوصية على الأطفال بالولاية من الأب والجد له) وإن علا (أو الوصي) لأحدهما (المأذون له من أحدهما) في الإيصاء لغيره، فلو نهاه عنه لم تصح إجماعا، ولو أطلق (3) قيل: جاز (4) لظاهر مكاتبة الصفار (5)، ولأن (6) الموصي أقامه مقام نفسه فيثبت له من الولاية ما ثبت له، ولأن (7) الاستنابة من جملة التصرفات المملوكة له بالنص.
____________________
(1) كما لو كان الموصي أبا وجدا.
(2) كما لو كان الموصي وصيا عن الأب أو الجد، وكان مأذونا من قبلهما في نصب الولي.
(3) أي الموصي أطلق الوصية بأن جعل الوصي وليا بعده على الطفل.
(4) أي نصب الوصي وليا بعده على الطفل.
(5) (من لا يحضره الفقيه) الطبعة الجديدة ج 4 ص 168 الحديث 1.
وهو الدليل الأول للقائل بجواز نصب الوصي وليا بعده على الطفل.
(6) دليل ثان من القائل بالجواز. ومرجع الضمير في أقامه (الوصي).
كما وإنه المرجع في (له) الأول.
(7) دليل ثالث من القائل بالجواز.
(٦٦)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الوصية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست