شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٧٠
مقتضاها (1) إثبات الولاية بعد الموت (2) وحينئذ (3) فترتفع أهليته (4) عن الإذن والولاية، ويصير التصرف متعلقا بحق غير المستنيب من طفل، ومجنون، وفقير، وغيرهم فيكون أولى باعتبار العدالة من وكيل الوكيل، ووكيل الحاكم، على مثل هذه المصالح. وبذلك (5) يظهر ضعف ما احتج به نافي اشتراطها (6) من أنها في معنى الوكالة، ووكالة الفاسق جائزة إجماعا وكذا استيداعه، لما (7) عرفت من الفرق بينها (8)، وبين الوكالة، والاستيداع، فإنهما (9) متعلقان بحق الموكل والمودع، وهو (10) مسلط على إتلاف ماله فضلا عن تسليط غير العدل عليه، والموصي إنما سلطه على حق الغير، لخروجه عن ملكه بالموت مطلقا (11)، مع أنا نمنع أن مطلق الوكيل والمستودع (12) لا يشترط فيهما العدالة.
____________________
(1) أي الوصية.
(2) بخلاف الوكالة فإنها حال الحياة.
(3) أي وحين إن كان مقتضى الوصية إثبات الولاية بعد الموت.
(4) أي أهلية الموصي بعد الموت.
(5) أي وبالوجوه المذكورة في بطلان الوصية إلى الفاسق.
(6) أي نافي اشتراط العدالة.
(7) وجه لضعف ما استدل به نافي اشتراط العدالة في الوصي.
(8) أي بين الوصية.
(9) أي الوكالة والاستيداع.
(10) أي الموكل والمودع.
(11) أي حتى الثلث فإنه يخرج عن ملكه بموته.
(12) بصيغة المفعول المراد منه (الودعي) وجه المنع أنه ربما يكون الوكيل وكيلا في أموال الطفل من قبل وليه، أو مستودعا لمال الطفل أيضا من قبل وليه.
(٧٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الموت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست