شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٦٧
وفيه (1) منع دلالة الرواية (2)، وإقامته (3) مقام نفسه، في فعله مباشرة كما هو الظاهر، ونمنع (4) كون الاستنابة من جملة التصرفات، فإن رضاه (5) بنظره مباشرة لا يقتضي رضاه بفعل غيره، لاختلاف الأنظار والأغراض في ذلك (6)،
____________________
(1) رد من (الشارح) رحمه الله على القائل بالجواز.
(2) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 66.
هذا رد على الدليل الأول للقائل بالجواز بقوله: (لظاهر مكاتبة الصفار) راجع نفس المصدر.
(3) رد على الدليل الثاني للقائل بالجواز بقوله: (ولأن الموصي أقامه مقام نفسه فيثبت له ما ثبت له).
مقصود (الشارح): أن الموصي لم يقم الوصي مقام نفسه مطلقا حتى في نصب ولي بعده على الطفل، بل أقامه مقام نفسه في تصدي أفعال الطفل بنفسه مباشرة من دون أن يكون له حق نصب ولي بعده.
وإقامته بالرفع مبتدأ خبره (في فعله) لا بالجر كما اشتبه على كثير ممن رأيناه حين ما يقرأ، أو يلقي على تلاميذه.
(4) رد على الدليل الثالث للقائل بالجواز بقوله: (ولأن الاستنابة من جملة التصرفات المملوكة له بالنص).
(5) أي رضى الموصي بنظرية الوصي في حال مباشرته بأمور الطفل لا يقتضي رضاه بمباشرة غير الوصي في أمور الطفل لو نصب الوصي الغير وليا بعده على الطفل فهذا من متممات رد (الشارح) رحمه الله على الدليل الثالث للقائل بالجواز.
ومرجع الضمير في بنظره (الوصي) كما وأنه المرجع في غيره.
(6) أي في مباشرة الشخص بنفسه في الأمور، أو مباشرة غيره فربما يريد الموصي مباشرة هذا الرجل، دون غيره ويرى الوصي مباشرة زيد بعده على الطفل
(٦٧)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست