شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٧٧
تصرف أحدهما في نوع خاص، والآخر في الجميع منفردين، ومجتمعين على ما اشتركا فيه.
(ولو خان) الوصي المتحد، أو أحد المجتمعين، أو فسق بغير الخيانة (عزله الحاكم)، بل الأجود انعزاله بذلك من غير توقف على عزل الحاكم، لخروجه عن شرط الوصاية (وأقام) الحاكم (مكانه) وصيا مستقلا إن كان المعزول واحدا، أو منضما إلى الباقي إن كان أكثر، (ويجوز للوصي استيفاء دينه مما في يده) من غير توقف على حكم الحاكم بثبوته، ولا على حلفه على بقائه، لأن ذلك (1) للاستظهار ببقائه، لجواز إبراء صاحب الدين، أو استيفائه، والمعلوم هنا خلافه، والمكلف بالاستظهار هو الوصي، (و) كذا يجوز له (قضاء ديون الميت التي يعلم بقاءها) إلى حين القضاء، ويتحقق العلم بسماعه إقرار الموصي بها قبل الموت بزمان لا يمكنه بعده القضاء (2)، ويكون المستحق ممن لا يمكن في حقه الإسقاط كالطفل والمجنون. وأما ما كان أربابها مكلفين يمكنهم إسقاطها فلا بد من إحلافهم على بقائها وإن علم بها سابقا، ولا يكفي إحلافه إياهم إلا إذا كان مستجمعا لشرائط الحكم، وليس للحاكم أن يأذن له (3) في التحليف استنادا إلى علمه بالدين، بل لا بد من ثبوته عنده، لأنه تحكيم لا يجوز لغير أهله.
نعم له بعد ثبوته عنده بالبينة توكيله في الإحلاف، وله (4) رد ما يعلم كونه وديعة، أو عارية، أو غصبا، أو نحو ذلك من الأعيان
____________________
(1) أي الحلف لأجل استظهار بقاء الدين.
(2) كما لو أقر قبيل وفاته بقليل.
(3) أي للوصي.
(4) أي للوصي.
(٧٧)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الجواز (1)، الوصية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست