شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٣٥
العكس (1) سواء الدائم، أو المتعة، (ويجوز للمسلم التزويج متعة واستدامة) للنكاح على تقدير إسلامه (2) (كما مر (3) بالكافرة) الكتابية ومنها المجوسية، وكان عليه (4) أن يقيدها، ولعله (5) اكتفى بالتشبيه بما مر.
(وهل يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف) من أي فرق الإسلام كان ولو من الشيعة غير الإمامية (قولان):
أحدهما - وعليه المعظم - المنع، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
" المؤمنون بعضهم أكفاء بعض (6) " دل بمفهومه (7) على أن غير المؤمن لا يكون كفوا للمؤمنة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض
____________________
تغتسل من غسالة الحمام وفيها تجتمع غسالة اليهودي، والنصراني، والمجوسي، والناصب لنا أهل البيت فهو شرهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وأن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه) الوسائل، كتاب الطهارة الباب الحادي عشر من أبواب الماء المضاف والمستعمل، الحديث 5.
(1) وهو تزويج المؤمن بالناصبية.
(2) قيد لاستدامة النكاح، بمعنى أن الزوج إذا كان كافرا ثم أسلم فلا يبطل نكاحه.
(3) في المسألة الحادية عشرة ص 228.
(4) أي على المصنف رحمه الله أن يقيد الكافرة بالكتابية لعدم جواز التزويج بالكافرة مطلقا في الدوام والمتعة.
(5) أي المصنف رحمه الله اكتفى بما ذكره في المسألة الحادية عشرة ص 228.
(6) الوسائل كتاب النكاح باب 23 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2.
(7) أي بمفهوم اللقب.
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست