شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٥٤

____________________
النكاح، وما في القرآن إلا نكاح، إذا أخذتها واستمتعت بها، فاعطها أجرها:
الصداق، فإن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ، فرض الله عليها العدة، وفرض لها الميراث.
هاتان الروايتان تفسران الاستمتاع في الآية بالنكاح الدائم، والأجر بالمهر ولننظر هل تصلحان لذلك. أو هل تقاومان تلك الكثرة المتضافرة من الروايات التي كانت تفسر الآية بالمتعة؟
فنقول، أولا: إن تلك الروايات مجمع على قبولها حيث وقع الاتفاق على مضمونها من علماء أهل البيت عليهم السلام ومن غيرهم، وأما هاتان فمشكوك فيهما فضلا عن شذوذهما عن التفسير ومخالفتهما للسياق والاعتبار، وقد ورد في الأثر " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " و" دع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه " وسنورد عليك بعض الأحاديث عن أهل البيت بهذا الصدد إنشاء الله.
رغم القائل (1) بأن ليست للشيعة رواية عن أهل البيت في الموضوع.
وثانيا: إن إسناد الروايتين في غاية الضعف والسقوط لا يمكن الاحتجاج بهما فضلا عن التمسك بهما لتأويل نص الكتاب الكريم..!
فسند الأولى مشتمل على معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة.
أما معاوية فقال أبو حاتم: " لا يحتج به " أي لا يصلح حديثه للاحتجاج به ولا جعله سندا للاستنباط. ولذلك لم يخرج له البخاري ولا حديثا واحدا (2).
وأما علي بن أبي طلحة الذي يسند الحديث إلى ابن عباس فهو مدلس كذاب، يسند الحديث إلى أناس لم يرهم ولم يرو عنهم. قال دحيم: لم يسمع

(١) هو الشيخ محمد عبده: المنار ج ٥ ص ١٦.
(٢) راجع الذهبي: ميزان الاعتدال ج ٤ ص ١٣٥ رقم 8624.
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 248 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست