شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٦٥

____________________
لأمر ما جدع قصير أنفه..!
وهذا ما دعى البخاري: أن يترك حديث (سبرة) رأسا ولم يحتج به في شئ، لأن الطريق إليه منحصر في ولده الربيع وهو مجهول (1).
حتى أن مسلما لم يرو عن الربيع حديثا آخر غير حديثه عن أبيه بشأن حرمة (المتعة). هذا فحسب. ولم يأت ذكره في غير هذا الباب من كتابه (2).
* * * فلم يثبت ما يصح الاحتجاج به نسخا للآية الكريمة. ولا رواية موثوق بها بصدد تحريم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمتعة النكاح، اللهم إلا قولة عمر في خطبته: - " قال أبو نضرة: قلت لجابر رضي الله عنه: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة، وأن ابن عباس يأمر به! قال: على يدي جرى الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع أبي بكر رضي الله عنه، فلما ولي عمر خطب الناس فقال:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول. وأن القرآن هذا القرآن.
وأنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: إحداهما متعة النساء. ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته

(١) قال ابن قيم في زاد المعاد ج ١ ص ٤٤٤ بصدد حديث سبرة: " ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد.. فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع ابن سبرة.. وقد تكلم فيه ابن معين، ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاجة إليه، وكونه أصلا من أصول الإسلام. ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به.. ".
راجع الغدير ج ٦ ص ٢٣٩ (2) راجع: كتاب (الجمع بين رجال الصحيحين) ج 1 ص 135.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست