شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٦٦

____________________
بالحجارة. والأخرى متعة الحج " (1).
وفي لفظ آخر أخرجه الجصاص بإسناده إلى أبي نضرة يقول: " كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، فأتموا الحج والعمرة كما أمر الله، وانتهوا عن نكاح هذه النساء، لا أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته (2) ".
ونقل ابن رشد عن ابن جريح وعمرو بن دينار عن عطا قال: سمعت جابر ابن عبد الله يقول: " تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس (3) ".
وفي رواية أخرجها مسلم عن ابن جريح عن أبي الزبير قال: " قال جابر بن عبد الله: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث (4) ".
وأخرج أحمد في مسنده (5) بإسناد رجاله كلهم ثقات عن عمران بن الحصين قال: " نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى. وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات ".

(١) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٦.
(٢) أحكام القرآن ج ٢ ص ١٧٩.
(٣) بداية المجتهد ج ٢ ص ٥٨.
(٤) مسلم ج ٤ ص ١٣١.
(٥) ج ٤ ص ٤٣٦ راجع الغدير ج ٦ ص ٢٢٩.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست