شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٥٩

____________________
ولا يقولون بالتوارث بينهما وهل هذا إلا تخصيص في عموم الكتاب؟!
(الثالث) أنها منسوخة بالسنة أي بما ورد من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من نهيه عن ذلك في أحاديث رووها في الموضوع.
* * * والعمدة في هذا البحث هي هذه النقطة فلو ثبت النهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان صالحا لنسخ الآية القرآنية انقطع البحث والجدال رأسا، وإلا فلا موجب لرفع اليد عن نص الكتاب لمجرد مزعومة يزعمها أناس..!
ونقول - إجمالا قبل البحث عن التفصيل -: قد ثبت في (علم الأصول) " إن نص الكتاب لا ينسخه الخبر " أي لا يصح نسخ آية قرآنية - وهي قطعية - بالحديث - وهو ظني، على أنه لم يثبت نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة لا متواترا - وإلا لم تختلف الأمة في ذلك ولا موجب لكتمانه أيضا - ولا آحادا - وإلا لم يكن عمر يسند النهي إلى نفسه بقوله: " وأنا أنهى عنهما ".. على أنه لا حجية في الأخبار الآحاد تجاه نص الكتاب.
وأما التفصيل فقد ادعى ابن رشد الأندلسي: " تواتر الأخبار عن رسول الله بتحريمه (1) ".
إن هذا كلام ألقي على عواهنه، إذا لاحظنا ضئالة عدد الأحاديث التي يروونها في التحريم بأسناد ضعيفة وتنتهي كلها إلى رجل واحد. أو رجلين. فكيف يكون متواترا.
وأما إذا أمعنا النظر في أسانيد تلك الأحاديث فلا نملك ولا خبرا واحدا يصلح مستندا للتحريم، غير قولة عمر بن الخطاب التي أصدرها عن اجتهاد مجرد:
" متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ".

(1) بداية المجتهد ج 2 ص 57.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست