شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٧٣

____________________
عليه وسلم، وليس معنا نساء. فقلنا: يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل. ثم قال:
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ".
وفي قراءة النبي صلى الله عليه وآله هذه الآية استشهادا بها على إباحة المتعة، لدليل واضح على أنها مباحة أبدا حيث نص على أنها من الطيبات فهي بذلك محللة مع الأبد.
وهذا (أبي بن كعب) كان يقرأ كقراءة ابن مسعود، الأمر الذي يدلنا على إصراره على الجواز، رواها الطبري عن قتادة في قراءة أبي (1).
وهذا (أبو سعيد الخدري) ثبت على الجواز. نص على ذلك ابن حزم في المحلى (2).
وهذا (سعيد بن جبير) أيضا ثبت على الجواز. نص على ذلك ‍ ابن حزم في المحلى (3) وكان يقرأ: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " يريد النص على جواز متعة النساء (4).
وغير هؤلاء الكبار من الصحابة ممن يطول المقام بذكرهم أمثال الزبير بن العوام الذي استمتع بأسماء بنت أبي بكر فولدت له عبد الله (5). وقال ابن عباس:
" أول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير (6) ".

(1) تفسير الطبري ج 5 ص 13.
(2) راجع فتح الباري في شرح البخاري لابن حجر ج 11 ص 78.
(3) راجع فتح الباري في شرح البخاري لابن حجر ج 11 ص 78.
(4) تفسير الطبري ج 5 ص 13.
(5) محاضرات الراغب ج 2 ص 94.
(6) العقد الفريد ج 2 ص 139.
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 277 279 280 ... » »»
الفهرست