شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٤٠٩
من قوة (1) إلا أنها (2) لا توجب التقديم فالعمل على ما اختاره (3) المصنف أولى.
ولو اختار البائع أخذ أرش الثمن المعيب من المشتري رجع المشتري به على الشفيع إن كان أخذ بقيمة المعيب، أو بمعيب مثله، وإلا فلا، ولو ترك البائع الرد والأرش " معا " مع أخذ الشفيع له بقيمة المعيب، أو مثله فلا رجوع له بشئ، لأنه كإسقاط بعض الثمن.
وكذا لو اختار المشتري أخذ أرش الشقص قبل أخذ الشفيع أخذه (4) الشفيع بما بعد الأرش، لأنه كجزء من الثمن، ولو أخذه (5) بعد أخذ الشفيع رجع الشفيع به.
ويفهم من تقييد الفسخ بالعيب أنه لو كان بغيره بطلت، وقد
____________________
(1) لم يظهر لنا وجه القوة، لأن العقد كما وقع على المعيب كذلك وقع على المبيع المشترك أيضا. فكما أن العيب موجود حال العقد وقبله، كذلك الشركة موجودة حال العقد وقبله فما علل في بعض الحواشي على هذه العبارة (لدخول العيب وخروج الشركة) لا يخلو من نظر لمن أمعن النظر.
(2) أي هذه القوة لا توجب ترجيح جانب العيب على جانب الشفعة، مع تلك المرجحات الخارجية للشفعة من عموم أدلتها، ومن استصحاب الشفعة بنفس العقد، ومن استحقاق الشفيع الأخذ بالشفعة، سواء كان قبل الفسخ أم بعده (3) (وهو عدم سقوط الشفعة بالفسخ المتعقب للبيع بتقايل، أو فسخ بعيب).
(4) أي الشفيع أخذ الشقص.
(5) أي أخذ المشتري أرش الشقص.
(٤٠٩)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست