شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٤٠٥
الفورية فهو (7) مخرج،
____________________
(7) أي كل من الاستصحاب وأصالة عدم الفورية مخرج لنا من الأصل الذي ذكره الشارح رحمه الله بقوله: (من أن الشفعة خلاف الأصل فيجب الاقتصار فيه على محل الوفاق) وهي الفورية.
فالاستصحاب يخرجنا عن هذا الأصل المذكور ويجوز لنا الشفعة على التراخي وتوضيح هذا الكلام:
أن الأصل الذي ذكره الشارح أولا من قوله: (اقتصارا فيما خالف الأصل على محل الوفاق) كان مبنيا على الاحتياط، حيث إن الشفعة بنفسها - وهي أخذ ملك الغير قهرا عليه - خلاف الأصل الأولي في الملك، من تسلط المالك على ملكه المستفاد من قاعدة (الناس مسلطون على أموالهم).
إذن يجب الاقتصار في الشفعة على القدر المتيقن المتفق عليه لدي الجميع.
وهو الأخذ فورا، فلو تراخي الشفيع يشك في ثبوت الشفعة له بعد ذلك، والأصل عدمها جريا مع قاعدة (عدم تسلط الأجنبي على تملك ملك غيره) هذا هو الأصل الذي ذكره الشارح أولا مجملا.
ولكن يخرجنا عن هذا الأصل المقتضي لعدم ثبوت الشفعة في الآن المتأخر أصل آخر تقتضي ثبوت الشفعة متأخرا.
وهذا الأصل الثاني هو (أصالة عدم اشتراط الفورية في الشفعة شرعا).
فأصل الشفعة ثابتة بالنص الشرعي. أما قيد (الفورية) فلم يثبت منه. والأصل عدمه. إذن يصبح الشفعة حقا ثابتا على الإطلاق بسبب إطلاق النص الشرعي.
وبما أن هذا الأصل بالنسبة إلى الأصل الأول سببي فهو مقدم وحاكم عليه.
حيث الشك هناك ناش عن الشك هنا. أي الشك في ثبوت حق الشفعة في الآن المتأخر ناش عن الشك في اعتبار قيد الفورية شرعا. وإذا رفع الأصل قيديته فقد رفع موضوع ذلك الشك.
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست