شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٤١٠
تقدم (1) ذلك في الفسخ بالخيار، وبقي تجدد الفسخ بذاته كما لو تلف الثمن المعين قبل القبض، وفي بطلانها به (2) قول، من حيث إنه (3) يوجب بطلان العقد، وآخر (4) بعدمه، لأن البطلان من حين التلف لا من أصله (5)، فلا يزيل ما سبق من استحقاقها (6)، وثالث (7) بالفرق بين أخذ الشفيع قبل التلف فتثبت (8)، وبعده فتبطل، والأوسط (9) أوسط.
(و) كذا (لا) تسقط الشفعة (بالعقود اللاحقة) للبيع (كما لو باع) المشتري الشقص (أو وهب، أو وقف) لسبق حق الشفيع على ما تأخر من العقود، (بل للشفيع إبطال ذلك كله) والأخذ بالبيع الأول، (وله أن يجيز) البيع (ويأخذ بالبيع الثاني)، لأن كلا من البيعين سبب تام في ثبوت الشفعة، والثاني (10) صحيح وإن توقف
____________________
(1) في قول المصنف: (فإن اختار المشتري، أو البايع الفسخ بطلت) أي الشفعة.
(2) أي وفي بطلان الشفعة بتلف الثمن المعين قبل قبض البايع.
(3) أي تلف الثمن المعين قبل القبض.
(4) أي وقول آخر بعدم بطلان الشفعة.
(5) أي لا من أصل العقد، فإن العقد صحيح وبطلانه من ناحية تلف الثمن فهو متجدد.
(6) أي من استحقاق الشفعة الثابتة بأصل العقد.
(7) أي وقول ثالث.
(8) أي الشفعة.
(9) وهو القول بعدم بطلان الشفعة.
(10) أي البيع الثاني.
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست