شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٤٠٦
عن الأصل، والرواية (1) عامية. نعم روى (2) علي بن مهزيار عن الجواد عليه السلام إنظاره بالثمن ثلاثة أيام. وهو يؤذن بعدم التراخي مطلقا (3) ولا قائل بالفرق (4) وهذا حسن.
وعليه (5) (فإذا علم وأهمل) عالما مختارا (بطلت) ويعذر جاهل الفورية كجاهل الشفعة وناسيهما.
وتقبل دعوى الجهل ممن يمكن في حقه عادة، وكذا يعذر مؤخر الطلب إلى الصبح لو بلغه ليلا، وإلى الطهارة والصلاة ولو بالأذان والإقامة والسنن المعهودة، وانتظار الجماعة لها، والأكل، والشرب، والخروج من الحمام بعد قضاء وطره منه، وتشييع المسافر، وشهود الجنازة، وقضاء حاجة طالبها، وعيادة المريض، ونحو ذلك، لشهادة العرف به، إلا أن يكون المشتري حاضرا عنده بحيث لا يمنعه من شغله (6) ولا بد من ثبوت البيع عنده بشهادة عدلين، أو الشياع فلا عبرة بخبر الفاسق، والمجهول، والصبي، والمرأة مطلقا (7) وفي شهادة العدل
____________________
(1) المشار إليها برقم 3 ص 404.
(2) الوسائل كتاب الشفعة باب 10 حديث رقم 1.
(3) لأن لفظة اللإنظار تدل على أن التراخي حكم طارئ، أما الاقتضاء الأولي فهو الفور، و (مطلقا) إشارة إلى أن التراخي لا يجوز في غير مورد الرواية على الإطلاق لا يوما ولا ثلاثة ولا أكثر.
(4) بين الثلاثة وغيرها.
(5) أي على البناء على الفورية.
(6) فحينئذ لا يعذر.
(7) سواء كانت عادلة أم لا.
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست