شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٤٠٤
وقيل: أعلى القيم من حينه (1) إلى حين دفعها كالغاصب. وهو ضعيف (وهي على الفور) في أشهر القولين، اقتصارا فيما خالف الأصل (2) على محل الوفاق، ولما روي (3) أنها كحل العقال، ولأنها شرعت لدفع الضرر، وربما جاء من التراخي على المشتري ضرر أقوى، لأنه إن تصرف كان معرضا للنقص (4)، وإن أهمل انتفت فائدة الملك.
وقيل: على التراخي، استصحابا لما ثبت (5)، وأصالة (6) عدم
____________________
(1) أي من حين العقد.
(2) وهو عدم تسلط أحد على أخذ مال الغير بدون رضاه، والأخذ بالشفعة مخالف للأصل، سواء كان فوريا أم لا. فنأخذ بالقدر المتيقن منها وهو الأخذ فوريا، لأنه محل الوفاق.
(3) أي ولما روي أن الشفعة نظير حل العقال: أي الفك عن ركبة البعير.
فكما أن الفك عن ركبتيه يتم بسرعة كذلك الشفعة يجب أن تتم بسرعة والرواية مذكورة في المغني لابن قدامة كتاب الشفعة ص 269.
(4) كما لو غرس المشتري الأشجار في الأرض المشتراة، أو زرع فيها فإنه لو جاء الشفيع وأراد قلعها تضرر المشتري فيكون تصرفه في معرض النقص والضرر (5) أي لأجل استصحاب ما ثبت بأصل البيع وهي الشفعة، فنشك في زوالها في الآن الثاني والثالث. وهكذا فنستصحبها آنا بعد آن.
(6) بالنصب عطفا على " استصحابا " وهو مضاف إلى " عدم " ونصبه على المفعول لأجله أي لأجل الاستصحاب، ولأجل أصالة عدم الفورية.
والمراد من الأصل هنا العدم: بمعنى أنه بعد ثبوت الشفعة بنفس العقد نشك في أنها تثبت مطلقا أم مقيدة بقيد الفورية فنقول: الأصل عدم اعتبار هذا القيد الزائد وهي الفورية.
(٤٠٤)
مفاتيح البحث: الضرر (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست