شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٩١
والاختلاف في فعله (1) ودلالة الظاهر على كون الشئ إنما يباع بقيمته وهو الأقوى:
وقيل: قول الموكل، لأصالة برائته من الزائد، ولأن في ذلك (2) إثبات حق للبائع عليه (3) فلا يسمع (4):
____________________
(1) وهو أعلم به.
(2) أي في قبول قول الوكيل.
(3) أي على الموكل.
(4) أي قول الوكيل.
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 393 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست