شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٨٦
وكيلا لهما (1) فلا إشكال إلا على القول بمنع كونه موجبا قابلا، وذلك (2) لا يفرق فيه بين إذن الموكل وعدمه (ولو اختلفا في أصل الوكالة حلف المنكر) لأصالة عدمها، سواء كان منكرها الموكل أم الوكيل.
وتظهر فائدة إنكار الوكيل فيما لو كانت الوكالة مشروطة في عقد لازم لأمر لا يتلافى حين النزاع (3) فيدعي الموكل حصولها ليتم له العقد وينكرها الوكيل ليتزلزل ويتسلط على الفسخ.
(ولو اختلفا في الرد (4) حلف الموكل)، لأصالة عدمه، سواء كانت الوكالة بجعل أم لا.
(وقيل): يحلف (الوكيل، إلا أن تكون بجعل) فالموكل.
أما الأول (5) فلأنه أمين وقد قبض المال لمصلحة المالك فكان محسنا
____________________
أو أن يبيع لموكله ما كان وكيلا عن بيعه لنفسه - هي مورد الخلاف في أنه هل يصح للوكيل توليه طرفي العقد أم لا.
(1) بأن يكون وكيلا عن أحدهما في البيع، وعن الآخر في الشراء.
(2) أي القول بمنع تولي طرفي العقد مطلقا.
(3) كما لو اشترى زيد من عمرو متاعا واشترط عليه في متن العقد أن يوكله في بيع عقار له لمدة شهر واحد فانقضت المدة فادعى المشتري عدم توكيل البايع له في بيع العقار ليتسنى له الفسخ لتخلف الشرط.
والبايع يدعي توكيله في ذلك الوقت ليتم له العقد ويستقر. فهذا هو المقصود من قول الشارح رحمه الله: (لأمر لا يتلافى حين النزاع).
(4) أي في رد المتاع الذي كان بيد الوكيل، فالوكيل يدعي رده، والموكل ينكره.
(5) وهو حلف الوكيل إذا لم تكن الوكالة بجعل.
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست