شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٨٥
حينئذ (1). ومغايرة (2) الموجب للقابل يكفي فيها الاعتبار.
ولو أطلق (3) له الإذن ففي جواز توليهما لنفسه قولان منشأهما: دخوله (4) في الإطلاق. ومن (5) ظاهر الروايات (6) الدالة على المنع. وهو أولى.
واعلم أن توليه طرفي العقد أعم من كون البيع، أو الشراء لنفسه (7) وموضع الخلاف مع عدم الإذن توليه لنفسه (8)، أما لغيره بأن يكون
____________________
فللوكيل تولي طرفي العقد وإن كان المبيع من مال الوكيل).
(1) أي حين إذن الموكل.
(2) دفع وهم حاصل الوهم: أن التغاير بين الموجب والقابل واجب وفي صورة اتحاد القابل والموجب في تولي الوكيل طرفي العقد لا تصدق المغايرة.
فأجاب الشارح رحمه الله: بأن المغايرة الاعتبارية كافية، فباعتبار أن الوكيل بايع يكون موجبا، وباعتبار أنه مشتر يكون قابلا فهذا المقدار من المغايرة كافية في حصول التعدد بين الموجب والقابل.
(3) بأن لم يبين الموكل للوكيل الشراء، أو البيع له، أو لنفسه (4) أي دخول الوكيل في الإطلاق فهو دليل جواز تولي طرفي العقد.
(5) دليل لعدم جواز تولي طرفي العقد.
(6) الوسائل أبواب عقد النكاح باب 10 الحديث 4.
(7) أي تارة يكون الوكيل وكيلا في الشراء بأن يبيع ماله لموكله.
وأخرى يكون وكيلا في البيع فيشتري مال موكله لنفسه.
وثالثة وكيلا عن واحد في الشراء وعن آخر في البيع، فيتولى طرفي العقد في الموارد الثلاثة فيكون موجبا وقابلا.
(8) أي عدم إذن الموكل للوكيل توليه طرفي العقد لنفسه.
فهذه الصورة - وهو عدم إذن الموكل للوكيل أن يشتري لموكله ما كان وكيلا في الشراء من مال نفسه: بأن يبيعه ما عنده.
(٣٨٥)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست