شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٩٨
غرفة بين اثنين دون قرارها فلا شفعة فيها، وإن انضمت إلى أرض غيره كالشجر إذا انضم إلى غير مغرسه.
(وفي اشتراط إمكان قسمته قولان) أجودهما اشتراطه، لأصالة عدم ثبوتها في محل النزاع (1)، وعليه شواهد من الأخبار (2)، لكن في طريقها ضعف. ومن لم يشترط (3) نظر إلى عموم أدلة ثبوتها، مع ضعف المخصص، وعلى الأول (4) فلا شفعة في الحمام الصغير، والعضائد (5) الضيقة، والنهر، والطريق الضيقين، والرحى حيث لا يمكن قسمة أحجارها وبيتها.
وفي حكم الضيق قلة النصيب بحيث يتضرر صاحب القليل بالقسمة (6) (ولا تثبت) الشفعة (في المقسوم) بل غير المشترك مطلقا (7)، (إلا مع الشركة في المجاز) وهو الطريق، (والشرب (8) إذا ضمهما في البيع إلى المقسوم.
____________________
(1) وهو ما لا يقبل القسمة.
(2) المصدر السابق ص 397 رقم 6.
(3) أي إمكان القسمة.
(4) وهو اشتراط إمكان القسمة.
(5) عضادتا الباب: الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل وشماله.
والمراد هنا المدخل الضيق للدار بحيث لا يقبل التقسيم.
(6) كما لو كانت حصة أحد الشريكين جزء من عشرة أجزاء في ملك صغير فإنه لو قسم الملك وأعطى حصته تضرر بذلك فهذا يعد مما لا تقبل القسمة.
(7) أي سواء لم يشترك أصلا أم كان وقسم، وبعد القسمة يصدق أنه غير مشترك.
(8) بالكسر: القسمة من الماء.
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 393 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست