شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٩٧
شريكا مع ارتفاع الشركة (1)، نظرا إلى عدم اشتراط بقاء المعنى المشتق منه (2) في المشتق.
نعم يمكن ورود ذلك (3) مع تعدد الشركاء إذا اشترى أحدهم نصيب بعضهم مع بقاء الشركة في غير الحصة المبيعة، ولو قيد (4) المبيع بكونه لغير المستحق، أو علق الاستحقاق بتملك الحصة فقال:
استحقاق الشريك تملك الحصة المبيعة إلى آخره سلم من ذلك (5)، لأن استحقاق التملك غير استحقاق الملك.
(ولا تثبت لغير) الشريك (الواحد) على أشهر القولين. وصحيح الأخبار (6) يدل عليه. وذهب بعض الأصحاب إلى ثبوتها مع الكثرة، استنادا إلى روايات (7) معارضة بأقوى منها (وموضوعها) وهو المال الذي تثبت فيه على تقدير بيعه: (ما لا ينقل كالأرض والشجر) إذا بيع منضما إلى مغرسه، لا منفردا. ومثله (8) البناء، فلو اشتركت
____________________
(1) في صورة البيع وهو شراء الشريك الحصة لنفسه.
(2) وهي الشركة. والمشتق هو الشريك.
إشارة إلى مسألة أصولية خلافية في أن المشتق هل هو حقيقة في المتلبس بالمبدأ، أم أعم من ذلك.
(3) أي النقض وهو استحقاق الشريك الحصة إذا اشتراها لنفسه.
(4) أي المصنف.
(5) أي من النقض الوارد في التعريف.
(6) راجع التهذيب ج 7 - ص 163 الطبعة الحديثة حيث تجد الأخبار دالة على أن الشفعة لا تثبت لغير الشريك الواحد.
(7) نفس المصدر.
(8) أي ومثل الشجر البناء منضما إلى الأرض.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 393 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست