شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٨٠
وغيرها، (ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات)، لاختصاصها (1) بما يعسر اطلاع الرجال عليه، والوصية (2) كما سلف في بابه، (ولا منضمات) إلى الرجال، لاختصاصها (3) حينئذ بالمال. وما في حكمه (4)، والوكالة ولاية على التصرف وإن ترتب عليها المال لكنه (5) غير مقصود.
(ولا تثبت بشاهد ويمين)، لما ذكر (6)، إلا أن يشتمل على جهتين (7) كما لو ادعى شخص على آخر وكالة بجعل وأقام شاهدا وامرأتين، أو شاهدا وحلف معه، فالأقوى ثبوت المال، لا الوكالة وإن تبعضت الشهادة، كما (8) لو أقام ذلك بالسرقة، يثبت المال لا القطع نعم لو كان ذلك (9) قبل العمل لم يثبت شئ، (ولا بتصديق
____________________
(1) أي اختصاص شهادة النساء بما يعسر الاطلاع عليه كالولادة مثلا.
(2) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) في قول الشارح: (لاختصاصها) أي لاختصاص شهادة النساء بالوصية كما سلف في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة ص 144 - 145.
(3) أي لاختصاص " شهادة النساء منضمات إلى الرجال " بالمال.
(4) أي وما في حكم المال كالجناية الموجبة للدية.
(5) أي المال.
(6) من اختصاص الشاهد واليمين بالمال.
(7) جهة الوكالة وجهة المالية، فتثبت إحداهما دون الأخرى.
(8) تنظير لتبعض الشهادة أي لو ثبتت السرقة بالشاهد واليمين، أو الرجل والمرأة فإنه يثبت المال، دون الحد وهو قطع اليد.
(9) أي لو كانت شهادة الشاهد مع اليمين، أو الرجل والمرأتين قبل شروع الوكيل فيما يدعي الوكالة فيه.
(٣٨٠)
مفاتيح البحث: الشهادة (3)، السرقة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست